تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء ( ط . ج ) — صفحة 930

مساهمون:

ص٩٣٠
أقام الّذي كانت في يده [ بيّنة ] أنّها له ، نقض الحكم وأعيدت إليه على إشكال » « 1 » انتهى كلامه . ولكنّ المستفاد من كلام الفاضل الأصفهاني في كشف اللثام كون المراد منها هو الصورة الثانية حيث قال في شرح العبارة قبل التفريع في وجه الإشكال : « من انقلاب الداخل خارجاً والعكس ، وهو اختيار الشيخ ولكن بناءً على تقديم بيّنة الداخل لانكشاف بيّنته لذي اليد ، ومن اتّحاد الدعوى ، فلا يختلف الحال بتأخير إقامة البيّنة وتقديمها . واليد الطارية لإقامة البيّنة لا دلالة لها على شيء وهو الأقوى » « 2 » انتهى كلامه ، وهو صريح في حمله العبارة على الصورة الثانية سيّما من ملاحظة نسبة الخلاف إلى الشيخ المخالف في المسألة الثانية . وفيه : بعد الغضّ عن استلزام حمل العبارة على ما ذكره التكرار « 3 » ، لأنّ الصورة الثانية مذكورة في كلام الماتن بعدها صريحاً أنّ توجيه الحكم بما ذكره من ابتناء الخلاف في المسألة على الخلاف في تقديم بيّنة الداخل والخارج بدعوى تحقّق الخروج وعدمه ، ممّا لا معنى له حسبما ستقف عليه ، بل الحقّ أنّ الخلاف في الصورة الثانية مبنيّ على القول بتقديم بيّنة الداخل لما ستسمعه إن شاء اللَّه . وأمّا الخلاف في الصورة ، فمبنيّ على ما ذكره الأستاد العلّامة دام ظلّه وجمع ممّن تقدّم عليه . والّذي استفاده شيخنا الشهيد الثاني رحمه الله من عبارة المصنّف فيما سيجيء « 4 » هو
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام : 3 / 488 489 . ( 2 ) كشف اللثام : 2 / 366 . ( 3 ) إيراد التكرار مندفع عنه بلزومه على كل تقدير لأنّ صورة الإطلاق مذكورة أيضاً فيما بعد عن قريب لكن المستفاد منه على كل تقدير الإشكال ( منه قدس سره ) . ( 4 ) راجع مسالك الأفهام : 14 / 119 120 .