تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء ( ط . ج ) — صفحة 927

مساهمون:

ص٩٢٧
الداخل ، هل يحكم بتقديم بيّنة المصدَّق بالفتح أو لا ؟ إشكال . هذا ملخّص ما حكي عنه . ولكن قد صرّح في جملة من كتبه بعدم الإشكال في تقديم بيّنته على القول بتقديم بيّنة الداخل كما صنع غيره في غيره ، هذا . ولكن يمكن أن يكون مبنى الإشكال ، الإشكال في خروجه عن كونه مدّعياً بإقرار الثالث له ، كما تقدّم عن بعض ، لا الإشكال في تعميم الحكم لجميع صور موارد بيّنة المنكر ، فتأمّل . هذا ملخّص ما ذكره الأستاد العلّامة دام ظلّه . وأنت خبير بأنّ الحكم بالتعميم وإن كان يستفاد من بعض ، لكنّ الحكم باستفادته من كلام الجميع لا يخلو عن تأمّل أو منع ، كيف ؟ وأنّ بناء الجلّ على عدم سماع بيّنة المنكر عن رأس ، لبنائهم على كون وظيفته اليمين ليس إلّا ، لقضيّة التفصيل القاطع للشركة ، إلّا أنّهم من جهة ورود الأخبار الخاصة في خصوص بيّنة ذي اليد اختلفوا في الحكم بتقديمها مطلقاً ، أو في بعض الصور . بل قد عرفت أنّ بناء المشهور مع ذهابهم إلى عدم حجّية بيّنة المنكر على تقديم بيّنة الداخل فيما إذا كانت مقيّدة وبيّنة الخارج مطلقة ، وليس هذا إلّا من جهة العمل بالأخبار . ومن هنا وجّه الحكم بالتقديم من المشهور في الصورة في المسالك « 1 » بالجمع بين الأخبار ، وإن كان الظاهر من المتن « 2 » خلافه حسبما عرفت سابقاً . والقول بأنّ اليد في الأخبار كناية عن مطلق الأمارة المعتبرة ، فيه ما لا يخفى على من راجع إليها وسبرها سبراً إجمالياً . نعم لا إشكال في أنّ الحكم بتقديم بيّنة الخارج يجري في جميع الصور ، لأنّ ما تقدّم من الوجه لتقديمها من جهة عدم اعتبار بيّنة المنكر أصلًا كما عن المشهور ،
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : 14 / 85 . ( 2 ) شرائع الإسلام : 4 / 897 .
كتاب القضاء ( ط . ج ) — صفحة 927 | ميرزا محمد حسن الآشتياني / على اكبر زمانى نژاد