تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء ( ط . ج ) — صفحة 801

مساهمون:

ص٨٠١

[ كفاية القرعة في اللزوم وعدمها ]

قوله : « وإذا اتّفقا على الردّ وعدلت السهام ، فهل يلزم بنفس القرعة ؟ » ( 1 ) الخ « 1 » . أقول : قد عرفت سابقاً في طيّ بعض كلماتنا مجمل القول في ذلك ، فبالحريّ أنْ نشرح القول فيه في المقام ليرتفع غواشي الأوهام عن وجه المرام . فنقول بعون الملك العلّام : إنّه ذهب جماعة منهم الشيخ في المبسوط « 2 » ، وبعض من تقدّم عليه وتأخّر عنه ، كالعلّامة في التحرير « 3 » والإرشاد « 4 » ، والفخر في شرحه « 5 » والشهيدين في الدروس « 6 » والمسالك « 7 » إلى عدم كفاية القرعة في اللزوم ، بل يحتاج إلى الرضا بعدها ، وذهب بعض إلى كفاية القرعة في اللزوم وعدم الاحتياج إلى الرضا بعدها ، نظراً إلى تبانيهما ورضاهما من أوّل الأمر على إعطاء كلّ من أخرج له القرعة السهم الزائد قيمة الجزء الّذي يختصّ بالشريك الآخر ، فبعد القرعة لا معنى للاحتياج إلى الرضا بعدها ، هذا مجمل متمسّك القول بالكفاية .

وأمّا ما استدلّ به للقائلين بعدمها فوجوه من الأدلّة :

أحدها : ما استدلّ به في المسالك

« 8 » ، ويستفاد من كلام الشيخ رحمه الله « 9 » من أنّ قسمة الردّ معاوضة قطعاً ، وصحّة
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 891 . ( 2 ) المبسوط : 8 / 148 . ( 3 ) تحرير الأحكام : 2 / 202 . ( 4 ) إرشاد الأذهان : 1 / 434 . ( 5 ) إيضاح الفوائد : 4 / 369 . ( 6 ) الدروس : 2 / 117 . ( 7 ) مسالك الأفهام : 14 / 26 ، 27 ، 32 . ( 8 ) مسالك الأفهام : 14 / 32 . ( 9 ) المبسوط : 8 / 148 .
كتاب القضاء ( ط . ج ) — صفحة 801 | ميرزا محمد حسن الآشتياني / على اكبر زمانى نژاد