[ كيفيّة القسمة بالحصص ]
قوله : « أمّا الأوّل : فهو أن يكتب كلّ نصيب في رقعة » ( 1 ) الخ « 1 » .
أقول : أورد في المسالك « 2 » على ما ذكره المصنّف وجماعة من كيفية القرعة من أنّه لا دليل عليه أصلًا ، إذ ليس للقرعة كيفية خاصّة بل تتأتّى بما ذكروا وغيره ممّا عليه بناء النّاس في البلاد على أنحاء مختلفة ، هذا .
ولكن يمكن أن يقال : إنّ ما ذكروه ليس تقييداً في كيفية القرعة وتخصيصاً لها بنحو خاصّ ، حسبما يتوهّم من أول النظر في كلماتهم ، بل هو تعبير عمّا ورد في النصوص تيمّناً ، فافهم .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 890 .
( 2 ) مسالك الأفهام : 14 / 41 .