[ جواز القسمة من جهة اليد ]
قوله : « وإن كانت يدهما عليه ولا منازع لهما » ( 1 ) الخ « 1 » .
أقول : لا إشكال في جواز القسمة من جهة اليد ، بل لعلّه لا خلاف بيننا ، لأنّ ما نسب إلى الشيخ من الخلاف قد ردّه بعض مشايخنا « 2 » بعدم التحقّق . وقد وافق المشهورَ في الخلاف « 3 » ، بل في موضع من المبسوط « 4 » . والدليل عليه : أنّ القسمة ليست عندنا بحكمٍ حتّى يحتاج إلى البيّنة ، وإلّا فلا بدّ أن يكون القاسم هو الحاكم الشرعي ليس إلّا ، بناءً على ما هو المعروف الّذي نقل الاتّفاق عليه في كلام جماعة من عدم جواز أنْ يتصدّى الحكم غير من يكون من أهل الفتوى . فالقسمة من جهة اليد نظير سائر الآثار المترتّبة عليها ، كالحكم بملكيّة ما في اليد لصاحبها ونحوها من الآثار التي الحاكم وغيره فيها سواء .
ثمّ إنّ فائدة البيّنة في الصورة التسجيل ، كما هو أحد من فوائدها ، بناءً على ما ذكره جماعة ، منهم العلّامة حسبما عرفت سابقاً .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 889 .
( 2 ) راجع جواهر الكلام : 40 / 343 .
( 3 ) الخلاف : 6 / 222 .
( 4 ) المبسوط : 8 / 147 148 .