وجه النظر ظهور شموله لذلك التصرّف كما لا يخفى ، ولهذا لا يقول أحد بجوازه ، حتّى الخصم في حقّ غير الوارث ، بل قد عرفت أنّ مقتضى التأمّل في الأخبار الواردة في الباب المنع من التصرّف على القول بالانتقال أيضاً ، فضلًا عن القول بعدمه . وأمّا معارضة احتمال الضرر بالتصرّف باحتمال الضرر بالبقاء ، فقد عرفت فساده غير مرّة .
عاشرها : قوله : « ويدلّ على ما ذكرنا أيضاً شهادة الحال برضا الميّت » الخ .
وجه النظر : أنّه أيّة فائدة في تحقّق رضا الميّت بعد كون التركة متعلّقة لحقّ الغير . والقياس بما ذكره من الأمثلة ممّا لا وجه له كما لا يخفى . وأمّا ادّعاء رضا الغريم بالتصرّف لمثل ذلك الوارث كما ادّعاه بعد هذا ، ففي حيّز المنع ، فامتنع .
حادي عشرها : قوله : « والإجماع الّذي يظهر من المسالك » الخ .
وجه النظر فساد الحمل الّذي ذكره ، إذ من المعلوم شمول كلامهم له . نعم ، لا يبعد دعوى خروج ما ذكره الأستاد العلّامة عن الفرض من كلامهم ، فراجع وتأمّل حتّى يظهر لك حقيقة الأمر .
ثاني عشرها : قوله : « وحينئذٍ فالدليل على الجواز في الفاضل على ما قابل الدين إنّما هو الأصل » الخ .
وجه النظر فيه : أنّ مقتضى الأصل على القول بعدم انتقال الفاضل إلى الورثة على ما بنى عليه المستدلّ هو عدم جواز التصرّف . وأمّا التمسّك بحديث نفي الحرج ، فلا معنى له على القول بعدم الانتقال . مضافاً إلى تطرّق المنع إلى صغراه ، لدفع الحرج بأداء الدين ، فتأمّل .
ثالث عشرها : قوله : « إلّا ظاهر كلام الشرائع في الفطرة » الخ .
وجه النظر ما سيجيء من عدم ظهوره فيما ذكره قدس سره . وأمّا المحقّق الأردبيلي ، فقد عرفت أنّه ذكر ذلك احتمالًا ، لا جزماً . إلى غير ذلك ممّا يمكن أن يورد عليه ،
كتاب القضاء ( ط . ج ) — صفحة 621
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٦٢١