في الارشاد « 1 » ، والشهيد « 2 » قدّس اللَّه أسرارهم بل في المسالك « 3 » ، ومحكي المفاتيح نسبته إلى الأكثر . بل في السرائر نسبته إلى الأصحاب وعدم الخلاف فيه بينهم حيث قال في كتاب الوصايا منه : « إذا كان على الميّت دين يحيط بالتركة فإنّه بلا خلاف منّا لا تدخل في ملك الغرماء ولا ملك الورثة ، والميّت قد انقطع ملكه وزال فينبغي أن تكون موقوفة على قضاء الدين » « 4 » انتهى . وقال في كتاب الدين : « إنّ أصول مذهبنا تقتضي أنّ الورثة لا يستحقّون شيئاً من التركة ، دون قضاء جميع الديون ، ولا يسوغ ولا يحلّ لهم التصرّف في التركة ، دون القضاء ، إذا كانت بقدر الدين » إلى آخر ما ذكره « 5 » .
ثانيهما : عدم الاشتراط والانتقال إلى الورثة ،
حكي عن جماعة منهم الفاضل في التحرير « 6 » ، والتذكرة « 7 » ، وقضاء المختلف « 8 » ، والقواعد « 9 » ، والمحقّق في شرحه « 10 » ، وأوّل الشهيدين في الحواشي ، وثانيهما في المسالك « 11 » ، والفاضل الأصفهاني في كشف اللثام « 12 » . بل ربّما يظهر من بعض نسبته إلى الشهرة ، بل في التذكرة دعوى
هامش
( 1 ) الإرشاد : 3 / 317 .
( 2 ) الدروس : 2 / 352 ، حيث يعدّ الدين المستغرق مانعاً من موانع الإرث .
( 3 ) مسالك الأفهام : 13 / 61 .
( 4 ) السرائر : 3 / 202 203 ، مع اختلاف يسير .
( 5 ) السرائر : 2 / 47 .
( 6 ) تحرير الأحكام : 2 / 173 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 104 .
( 8 ) مختلف الشيعة : 8 / 532 .
( 9 ) قواعد الأحكام : 3 / 354 .
( 10 ) راجع إيضاح الفوائد : 4 / 205 .
( 11 ) مسالك الأفهام : 13 / 505 .
( 12 ) كشف اللثام : 2 / 286 .