إن لم يكن هناك سؤال من المنكر « 1 » منفردة وعدم كفايتها إلّا منضمّة باليمين فيما لو سأل المنكر ، لا دليل عليه أصلًا بل لا معنى له جزماً .
مضافاً إلى أنّ ما ذكره من الوجه لعدم الإجابة في الصورة الأُولى من تكذيب البيّنة ، لا يجري في جميع الفروض ؛ بل لا يجري إلّا في الفرض النادر لأنّ شهادة البيّنة على الاستحقاق الفعلي لا تكون غالباً بل نادراً إلّا بانضمام الاستصحاب .
فالمدرك حقيقة هو الاستصحاب ولا يتفاوت بين أن يجريه الحاكم بعد شهادة البيّنة على السبب ، أو الشاهد .
وبالجملة هذا الوجه ممّا لا يصغى إليه فلا بدّ في توجيه العبارة بالالتزام بالوجه الأوّل ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) المدّعي ، خ ل .