تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء ( ط . ج ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
إن لم يكن هناك سؤال من المنكر « 1 » منفردة وعدم كفايتها إلّا منضمّة باليمين فيما لو سأل المنكر ، لا دليل عليه أصلًا بل لا معنى له جزماً . مضافاً إلى أنّ ما ذكره من الوجه لعدم الإجابة في الصورة الأُولى من تكذيب البيّنة ، لا يجري في جميع الفروض ؛ بل لا يجري إلّا في الفرض النادر لأنّ شهادة البيّنة على الاستحقاق الفعلي لا تكون غالباً بل نادراً إلّا بانضمام الاستصحاب . فالمدرك حقيقة هو الاستصحاب ولا يتفاوت بين أن يجريه الحاكم بعد شهادة البيّنة على السبب ، أو الشاهد . وبالجملة هذا الوجه ممّا لا يصغى إليه فلا بدّ في توجيه العبارة بالالتزام بالوجه الأوّل ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) المدّعي ، خ ل .
كتاب القضاء ( ط . ج ) — صفحة 366 | ميرزا محمد حسن الآشتياني / على اكبر زمانى نژاد