[ في الإنظار ]
قوله : « فإنْ قال : نعم . وسأل الإنظار في إثباته أنظره ثلاثاً » الخ ( 1 ) « 1 » .
أقول : هذا الحكم معروف بين الأصحاب . مشهور عندهم بل لم أعرف فيه خلافاً وبه رواية عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام وهي قوله لشريح : « واجعل لِمَن ادَّعى شهوداً [ غيّباً ] أَمَداً بينهما فإنْ أحضَرَهم أَخذْتَ له بِحقّهِ وإن لم يُحضِرهُم أوجَبتَ عليه القضيّة » « 2 » .
لكن لم أجد دليلًا على تعيين هذا الإنظار وتحديده بما ذكروه من ثلاثة أيّام ، فإن كان إجماعاً فهو ، وإلّا فللنظر فيه مجال ظاهر ؛ لأنّ ما دلّ من لزوم الضرر وغيره حتّى الرواية حسبما هو الظاهر منها ، عدم تقديره إلّا بما يتمكّن المنكر « 3 » من وصوله إلى البيّنة وإقامتها سواء زاد عن الثلاثة أو نقص .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 874 .
( 2 ) الكافي : 7 / 412 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه : 3 / 15 ؛ وسائل الشيعة : 27 / 211 .
( 3 ) المدّعى ، خ ل .