بينهما عقلًا . وأمّا الوجه الأوّل ، فإن لزم مقدار من العسر ينهض دليلًا على رفع اليد عن مقتضى القواعد العامة ، فهو وإلّا فلا يُمكن الحكم به أيضاً .
وأمّا أدلّة سائر الأقوال فبعضها يعلم مع أجوبتها ممّا ذكرنا وبعضها الآخر مذكور في كتب القوم
ويعلم الجواب منه أيضاً عند التأمّل فيما ذكرنا فلا نحتاج إلى ذكره والنقض والإبرام فيه . هذا مجمل القول في المقام الأوّل .
وأمّا المقام الثاني ، وهو تعيين ما يعتبر من العبارة في التعديل من الاكتفاء بقوله ( عدلٌ ) أو الاحتياج إلى انضمام ( لي ) و ( عليّ ) أو أحدهما مع مقبول الشهادة ؟
فالظاهر جواز الاقتصار والاكتفاء بقوله ( عدلٌ ) من غير احتياج إلى انضمام ما ذكر ؛ لإطلاق الأدلّة مع عدم الدليل على التقييد . وسيجيء تمام القول في ذلك في مسألة الشهادات فانتظر لما سيتلى عليك .