تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء ( ط . ج ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
المعتضد بما ذكرنا من الشهرة المحققة وهو الحجة في المسألة ، وإلى ما ذكره جماعة من استلزام عدم القضاء فيه فسق الحاكم أو إيقاف « 1 » الحكم وهما معاً باطلان ، وذلك لأنّه إذا طلّق الرجل زوجته ثلاثاً مثلًا ثمّ جحد كان القول قوله مع يمينه فإنْ حكم بغير علمه وهو استحلافه وتسليمها إليه لزم الأوّل وإلّا لزم الثّاني لا لموجب يوجبه ، واستلزامه أيضاً عدم وجوب إنكار المنكر وعدم وجوب إظهار الحق مع إمكانه ، وهو أيضاً باطل فتعيّن العمل بعلمه . أمّا لزومه فواضح ، وأمّا بطلانه فأوضح . هذه خلاصة ما قالوا أو يقال في المقام وعليك بالتأمّل التامّ فلا تغتر بكلمات بعض الأعلام فإنّ الحق أولى بالاتّباع وأحرى بالقبول .
هامش
( 1 ) انقلاب ، خ ل .