[ فإن لم يعزل زكاة الفطرة ، ففيه أقوال ]
قوله قدّس سرّه : وإن لم يكن عزلها قيل : سقطت . وقيل : يأتي بها قضاء . وقيل : أداء ، والأوّل أشبه ( 1 ) « 1 » .
أقول : الأوّل حكي عن جماعة منهم المفيد « 2 » وابنا بابويه « 3 » وأبو الصلاح « 4 » وابنا البرّاج « 5 » وزهرة « 6 » ، بل عن الأخير دعوى الإجماع عليه ؛ لأنّ قضيّة التوقيت انتفاء الموقّت بانتفاء الوقت ، وليس هنا دليل يقضي بالثبوت في خارج الوقت ، بل الدليل على خلافه ؛ لأنّ الظاهر من الأخبار الدالّة على كونها صدقة بعد الوقت : انتفاؤها عند انتفاء الوقت ، وأمّا قوله عليه السّلام في صحيحة زرارة : « وإلّا فهو ضامن لها حتّى يؤدّيها » إلى آخره « 7 » إنّما هو في صورة العزل الخارجة عن محلّ النزاع وإن كان المراد من الضمان معناه المعروف لا مجرّد الإيصال والإخراج كما ذكره في المدارك « 8 » في دفع منافاة صيرورتها أمانة بعد العزل الخارجي مع الضمان .
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 131 .
( 2 ) . المقنعة ، ص 249 .
( 3 ) . فقه الرضا عليه السّلام ، ص 210 ؛ المقنع ، ص 212 ؛ الهداية ، ص 204 - 205 .
( 4 ) . الكافي في الفقه ، ص 169 .
( 5 ) . المهذّب ، ج 1 ، ص 176 .
( 6 ) . غنية النزوع ، ص 127 .
( 7 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 77 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 356 .
( 8 ) . مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 351 .