تنبيه : لا إشكال ظاهرا في عدم حصول العزل المعتبر إلّا بوضع شيء معيّن يساوي مقدار الفطرة ، فلو عزل ما يكون زائدا عليه لم يترتّب عليه حكم العزل وإن سمّي عزلا في العرف مسامحة ، فإنّ الغرض من العزل تعيين الحقّ في المعيّن والخروج عن الإشاعة فيما يكون الحقّ مشاعا والمفروض عدم فرق الحال « 1 » قبل العزل وبعده فيما لم يكن معيّنا بالمعنى الذي عرفته .
نعم ، قد يقال : إنّ هذا في زكاة المال مسلّم ؛ لتعلّق الحقّ فيها بالعين على سبيل الإشاعة الحقيقيّة أو غيرها ، لا في المقام ، فإنّ الحقّ فيه معلّق بالذمّة بحيث لا ربط للخارج فيه أصلا فيثمر العزل في تعيين ما في الذمّة في الأعيان ، هذا .
ولكن قد يورد عليه بأنّ معنى العزل وأشباهه ممّا لا تعلّق له بالأعيان تعيين الكلّي في ضمن فرد منه ، فلا يصحّ إلّا مع الانطباق لكن يتحقّق معنى العزل ، هذا .
هامش
( 1 ) . كذا في الأصل .