تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 930

مساهمون:

ص٩٣٠
وقد أورد على هذا القول - مضافا إلى ما عرفت من . . . « 1 » في مستندهم ومعارضته لما عرفت - تارة بأنّه مناف للإجماع الذي ادّعاه العلّامة « 2 » على الإثم فيما لو أخّر بعد الزوال ، ولا ينافيه حكمه في موضع بأنّ الوقت تمام اليوم لأنّ ذلك لعلّه لا يقاوم الدليل « 3 » عنده على الأداء بعد الزوال وإن كان آثما بالتأخير عن الزوال كما عليه المحكي في السرائر « 4 » ؛ لعدم التلازم بين الإثم والتأخير وانتفاء عنوان الفطرة عند التأخير ، ونحن نأخذ بإجماعه على الإثم الملازم لمقتضى القاعدة لولا قيام الدليل على التمسّك على انتفاء عنوان الفطرة بعد الزوال ونطالبه بدليل التفكيك والخروج عن مقتضى القاعدة ، هذا . ولكنّ الذي . . . « 5 » هذا الإجماع أنّه ليس المراد منه الإجماع الاصطلاحي على الإثم ، وإنّما الغرض منه تشخيص محلّ النزاع بين الفريقين المختلفين في المسألة بين من حدّده بقبل الصلاة وبين من حدّده بالزوال ، فمقتضى الإجماع أنّ عدم جواز التأخير من الزوال لازم كلّ من الجانبين ، فليس نزاعهم فيه ، وإنّما هو في شيء آخر . وأخرى بما رواه أبو الحسن الأحمسي « 6 » الدالّ صريحا على نفي الإجزاء عمّا يعطى بعد الظهر ، هذا .
هامش
( 1 ) . مكان النقاط في الأصل بياض . ( 2 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 302 . ( 3 ) . كذا قوله : « لعله . . . الدليل » . ( 4 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 469 . ( 5 ) . مكان النقاط في الأصل بياض . ( 6 ) . إقبال الاعمال ، ج 1 ، ص 465 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 332 .
كتاب الزكاة — صفحة 930 | ميرزا محمد حسن الآشتياني / سيد على غضنفرى - على اكبر زمانى نژاد