على خلافه ، فأخذ برواية مهزيار معلّلا بأنّ فيه « 1 » .
ومنها : مرسلة ابن الجنيد « 2 » الدالّ صريحا على التوسعة إلى زوال الشمس ، إلى غير ذلك ، ولو سلّم عدم ترجيح الأخبار المتقدّمة من حيث القوّة على ما عرفت ، فلا إشكال في الاعتماد على هذه الطائفة في مقابل ما عرفت ، هذا .
وأمّا الطائفة الثالثة - وهي أخبار العزل - فستقف عليها عند الكلام في مسألة العزل عن قريب .
وأمّا الطائفة الرابعة ، فمنها : ما أرسله في التهذيب « 3 » فيمن ولد له قبل الزوال وأنّه يخرج عنه الفطرة ، وكذلك من أسلم قبل الزوال .
ومنها : ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « سألته عمّا يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة ؟ قال : تصدّق عن جميع من تعول من حرّ أو عبد [ أو ] صغير أو كبير ، من أدرك منهم الصلاة » « 4 » بناء على إرادة وقت الصلاة الشرعي لا العرفي ، فيشمل ما لو أدرك جزءا آخر منه كما هو وجه الإطلاق ، فيدلّ على التعدية بالزوال ، وعلى تقدير إرادة نفس الصلاة لا وقتها يمكن التمسّك بالإطلاق أيضا ، فتدبّر .
وهذه وإن كانت محمولة على الاستحباب - كما ذكره الشيخ قدّس سرّه « 5 » وغيره من الأصحاب - إلّا أنّها تدلّ على تحديد ما هو وقت للفطرة من غير فرق بين استحبابها
هامش
( 1 ) . مكان النقاط في الأصل كلمة غير مقروءة .
( 2 ) . حكاه عنه العلّامة في المختلف ، ج 3 ، ص 302 .
( 3 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 72 . وفيه : « وقد روي أنّه إن ولد قبل الزوال تخرج عنه الفطرة وكذلك من أسلم قبل الزوال » .
( 4 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 182 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 329 .
( 5 ) . راجع الاستبصار ، ج 2 ، ص 42 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 75 .