تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 916

مساهمون:

ص٩١٦

[ الكلام في الثالثة ] [ حكم إخراج الفطرة بعد هلال شوال ، وتأخيرها إلى قبل صلاة العيد ]

قوله : ويجوز إخراجها بعده ، وتأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل ( 1 ) « 1 » .

أقول : الكلام يقع تارة في وقت الفضيلة ، وقد يقع في وقت الإجزاء أي الوقت الذي لا يجوز التأخير عنه .

أمّا الكلام من الجهة الأولى [ في وقت الفضيلة ]

فحاصل القول فيها : إنّه لا إشكال بل لا خلاف في أفضليّة اعتبار قبل الصلاة على سائر الأوقات ، وقد ادّعي « 2 » الإجماع عليه ، وهو مقتضى الروايات أيضا . وأمّا ما يحكى عن ابن بابويه « 3 » من [ أنّ ] أفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان ، فالظاهر أنّه لا مستند له أصلا . وكيف ما كان ، قد يقال : إنّ ظاهر العبارة اتّحاد زمان الفضيلة و . . . « 4 » ، فيكون الأصل تأخيرها إلى آخر وقتها . ونسب القول بأنّ آخر الوقت قبل فعلها إلى المصنّف . ولكنّك خبير بفساد هذا التوهّم ، فإنّ قوله : « [ فإن ] خرج وقت الصلاة وقد
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 131 . ( 2 ) . كما ادّعاه الشهيد في الدروس ، ج 1 ، ص 205 ؛ والعاملي في المدارك ، ج 5 ، ص 347 . ( 3 ) . المقنع ، ص 212 ؛ الهداية ، ص 205 . ( 4 ) . مكان النقاط في الأصل كلمة غير مقروءة .