تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 888

مساهمون:

ص٨٨٨

[ الإجزاء بالقيمة السوقيّة في زكاة الفطرة ]

قوله قدّس سرّه : و ( تجزئه ) من غير ذلك ( أن ) يخرج بالقيمة السوقيّة ( 1 ) « 1 » . أقول : أمّا أصل الإجزاء بالقيمة في الجملة مع التمكّن من دفع الأجناس المنصوصة فهو ممّا لا خلاف فيه ، بل الإجماع عليه بقسميه « 2 » ، والأصل فيه قبل ذلك الأخبار المستفيضة . منها : ما روي عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع : « بعثت إلى [ أبي الحسن ] الرضا عليه السّلام بدراهم لي ولغيري وكتبت إليه أخبره أنّها من فطرة العيال . فكتب عليه السّلام : بخطه : قبضت وقبلت » « 3 » . ومنها : ما عن ابن نوح : « كتب إلى أبي الحسن [ الثالث ] عليه السّلام : أنّ قوما يسألوني عن الفطرة ويسألوني أن يحملوا قيمتها إليك ، وقد بعث إليك هذا الرجل عام أوّل وسألني أن أسألك فنسيت ذلك وقد بعثت إليك العام عن كلّ رأس من عيالي بدرهم على قيمة تسعة أرطال بدرهم ، فرأيك - جعلني اللّه فداك - في ذلك ؟ فكتب عليه السّلام : الفطرة قد كثر السؤال عنها وأنا أكره كلّ ما أدّى إلى الشهرة ، فاقطعوا ذكر ذلك واقبض ممّن دفع لها وأمسك عمّن لم يدفع » « 4 » . ومنها : ما عن إسحاق بن عمّار : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : جعلت فداك ، ما تقول في
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 131 . ( 2 ) . كما ادّعاه العاملي في المدارك ، ج 5 ، ص 336 ؛ والشيخ في الجواهر ، ج 15 ، ص 518 . ( 3 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 174 ؛ الفقيه ، ج 2 ، ص 183 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 91 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 345 . ( 4 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 174 - 175 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 91 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 346 .
كتاب الزكاة — صفحة 888 | ميرزا محمد حسن الآشتياني / سيد على غضنفرى - على اكبر زمانى نژاد