. . . . . . . . . .
أحدهما : في بيان النسبة والعلاج بين الطائفتين من الأخبار .
ثانيهما : في بيان العلاج بين القسمين من الطائفة الثانية .
وأمّا اختلاف الطائفة الأولى فلا يتعلّق لنا غرض في رفعه مع أنّ مرجعه إلى الإطلاق والتقييد فيجمع بينهما بالحمل لو كان المشتمل على ما هو الأكثر عددا معتبرا ، أو على ما ستعرفه من الوجه .
أمّا الموضع الأوّل فحاصل القول فيه أنّه وإن كان للطائفة الأولى على فرض التسليم في بادئ النظر ظهور في عدم الإجزاء بغير الأمور المذكورة فيها إلّا أنّ هذا الظهور مستند إلى عدم البيان فلا يعارض ما صرّح فيه بالإجزاء لكلّ ما يكون قوتا غالبا ، فلا بدّ من رفع اليد عنها .
ودعوى انصراف ما هو المستفاد من الطائفة الثانية [ إلى ] ما هو الغالب الشائع من القوت وهو الأمور المذكورة في الطائفة الأولى ، أو الحمل عليها حملا للمطلق على المقيّد كما ترى ؛ إذ الطائفة الثانية شاملة لكلّ ما يكون قوتا غالبا . . . « 1 » وليس مطلقا حتّى يرفع الانصراف فيها ، كما لا يخفى .
هذا ، مضافا إلى عدم معنى لدعوى العلّة « 2 » في المقام كما لا يخفى على من له أدنى دراية .
ومنه يعلم فساد الدعوى المزبورة ، مضافا إلى عدم تعارض عند القائلين بين الطائفتين أصلا ، وممّا يوهن الأخذ . . . « 3 » أمر الطائفة الأولى وجعل الأمور المخصوصة جدّا « 4 » اختلافها على ما عرفت ، ومن هنا جعله بعض دليلا على أنّ المناط مطلق القوت
هامش
( 1 ) . مكان النقاط في الأصل كلمة غير مقروءة .
( 2 ) . كذا قوله : « العلّة » في الأصل .
( 3 ) . مكان النقاط في الأصل كلمة غير مقروءة .
( 4 ) . كذا قوله : « يوهن الأخذ . . . جدّا » في الأصل .