. . . . . . . . . .
ذكر صدقة الفطرة أنّها على كلّ صغير وكبير من حرّ أو عبد ، ذكر أو أنثى ، صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من ذرّة ، قال : فلمّا كان زمن معاوية وخصب الناس عدل الناس عن ذلك إلى نصف صاع من حنطة » « 1 » .
ومنها : ما عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك » إلى أن قال : « عن كلّ إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين » « 2 » .
ومنها : ما عن ابن مسكان عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن [ صدقة ] الفطرة ، فقال : على كلّ من يعول الرجل ، على الحرّ والعبد والصغير والكبير صاع من تمر أو نصف صاع من برّ ، والصاع أربعة أمداد » « 3 » .
ومنها : ما عن محمّد بن مسلم ، قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير يجزئ عنه القمح ( والعلس ) والعدس والسلت والذرّة نصف صاع من ذلك كلّه أو صاع من تمر أو زبيب » « 4 » .
ومنها : ما عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن عبد اللّه بن حمّاد ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد وبريد ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام ، قالوا :
« سألناهما عليهما السّلام عن زكاة الفطرة ، قالا : صاع من تمر أو زبيب أو شعير ، أو نصف ذلك كلّه حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرّة أو سلت ، عن الصغير والكبير ، والذكر والأنثى ،
هامش
( 1 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 48 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 82 - 83 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 335 - 336 .
( 2 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 42 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 75 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 336 .
( 3 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 47 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 81 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 336 .
( 4 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 47 - 48 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 82 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 337 .