. . . . . . . . . .
وعدم تعيين غيره .
والذي يدلّ على ما ذكرنا استدلاله لما ذكره في المختلف بحديث نفي الحرج « 1 » والضرر « 2 » ، هذا .
ثمّ إنّ الأخبار الواردة في المسألة مختلفة ككلمات الأصحاب حيث اقتصر في جملة منها بالأمور المخصوصة والعنوانات الخاصّة على اختلافها من حيث الاشتمال عليها ودلّت في جملة أخرى على الضابطة فيها ، أنا أذكرها أوّلا ثمّ نتكلّم فيما يستفاد منها ، وما هو الحقّ في المسألة .
فنقول : أمّا الأخبار المقتصرة على العنوانات الخاصّة فكثيرة جدّا :
فمنها : [ ما عن ] سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام : « سألته عن الفطرة كم يدفع عن كلّ رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ؟ قال : صاع بصاع النبي صلّى اللّه عليه وآله » « 3 » .
ومنها : ما عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « يعطي أصحاب الإبل والغنم والبقر في الفطرة من الأقط صاعا » « 4 » .
ومنها : ما عن عبد اللّه بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام في الفطرة ، قال : « يعطى من الحنطة صاع ومن الشعير ( صاع ) ومن الأقط صاع » « 5 » .
هامش
( 1 ) . قال اللّه تعالى :وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. الحج ( 22 ) ، 78 .
( 2 ) . راجع الكافي ، ج 5 ، ص 292 - 294 ؛ التهذيب ، ج 7 ، ص 146 - 147 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 32 ، ج 25 ، ص 400 و 420 و 427 - 429 .
( 3 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 171 ؛ الفقيه ، ج 2 ، ص 176 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 46 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 80 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 333 .
( 4 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 46 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 81 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 333 .
( 5 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 46 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 80 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 333 .