. . . . . . . . . .
ومنها : ما عن ياسر القمّي ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام ، قال : « الفطرة صاع من حنطة ، وصاع من شعير ، وصاع من تمر ، وصاع من زبيب ، وإنّما خفّف الحنطة معاوية [ لعنه اللّه ] » « 1 » .
ومنها : ما عن جعفر بن معروف ، قال : « كتبت إلى أبي بكر الرازي في زكاة الفطرة وسألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا - يعني عليّ بن محمّد عليهما السّلام - فكتب : إنّ ذلك قد خرج لعليّ بن مهزيار أنّه يخرج من كلّ شيء التمر والبرّ وغيره صاع ، وليس عندنا بعد جوابه علينا في ذلك اختلاف » « 2 » . وذكر الحديث في عداد هذه الأخبار إنّما هي بناء [ على ] دلالة لفظ الغير [ ظ : الخبر ] على العموم كما هو الظاهر .
ومنها : ما عن معاوية بن وهب ، قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في الفطرة :
جرت السنّة بصاع [ من ] تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير ، فلمّا كان زمن عثمان وكثرت الحنطة قوّمه الناس فقال : نصف صاع من برّ [ بصاع من شعير ] » « 3 » أي كثرت الحنطة بالنسبة إلى ما قبله من الأزمنة التي لا توجد فيها ، فشقّ عليهم إعطاء صاع منها لعزّة وجوده .
وعليه يحمل الحديث المشتمل على ما فعل معاوية بصاع من شعير « 4 » .
وقريب منه ما عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 5 » .
ومنها : ما عن أبي المغراء عن أبي عبد الرحمن الحذّاء : « عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه
هامش
( 1 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 49 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 83 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 334 .
( 2 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 47 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 81 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 333 - 334 .
( 3 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 48 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 83 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 335 .
( 4 ) . أي ما مرّ عن ياسر القمي .
( 5 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 48 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 82 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 335 .