تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 862

مساهمون:

ص٨٦٢
. . . . . . . . . . ما دلّ « 1 » على وجوب زكاة العيال على المعيل ؛ إذ لا فرق في مفادهما بين اتّحاد المعيل وتعدّده وكون العيال إنسانا أو بعض إنسان ، ودعوى أنّ المنساق منهما خلاف ذلك ، خلاف الإنصاف ، هكذا ذكروه . ولكنّك قد عرفت عند الكلام في العبد المحرّر بعضه أنّ هذه الاستفادة على خلاف ظاهر الأدلّة فلا بدّ أن يستند إلى استفادة المناط من الأدلّة . الثاني : ما عرفته في طيّ المسائل السابقة من الرواية « 2 » الدالّة على وجوب فطرة خادم الزوجة ورقيقها على الزوج ، فإنّه بإطلاقها يشمل ما إذا كان لها رقيق في ضمن عبد مشترك بالحصص ، ولعدم القول بالفصل . ثمّ المدّعى فيما إذا كان له بعض الرقيق ، أو يدّعى شموله للكلّ والبعض على أضعف الوجهين في تقريب الدلالة . هذا . ولكنّك خبير بأنّ الرواية لا إطلاق لها يجدي في المقام ؛ لورودها في مقام حكم آخر ، فتدبّر . الثالث : ما أفاده بعض مشايخنا في شرحه على الكتاب « 3 » من فحوى مكاتبة محمّد بن القاسم بن الفضيل البصري المتقدّمة في مطاوي المسائل المتقدّمة ، وهي ما رواه الكليني - في الصحيح - عن محمّد بن القاسم بن الفضيل البصري ، قال : « كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام ( أسأله عن ) الوصي يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 173 ؛ الفقيه ، ج 2 ، ص 178 و 182 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 43 - 48 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 71 - 75 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 327 - 332 . ( 2 ) . عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه . الكافي ، ج 4 ، ص 174 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 71 و 332 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 330 - 331 . ( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 510 .