تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 844

مساهمون:

ص٨٤٤
. . . . . . . . . . مفروض المسألة نظير العيال المشترك بين الشخصين ، هذا . ولكنّك خبير بأنّ مقتضى التأمّل في الفرض أيضا عدم وجوب الزكاة على الزوج والسيّد ؛ للمنع من صدق العيال بمجرّد الإنفاق كيف ما كان ، وإنّما هو فيما إذا لم يكن أكل المنفق عليه من الغير . والحاصل أنّ مفهوم العيال أمر عرفي يصدق بمجرّد الإنفاق في مورد ولا يصدق في مورد آخر . هذا كلّه على المختار ، وأمّا على القول بإناطة الحكم بوجوب الإنفاق أو عنوان الزوجة والمملوك فقد يشكل الأمر نظرا إلى وجود سبب وجوب الفطرة عنهما بالنسبة إلى الزوجة والسيّد كما هو موجود بالنسبة إلى الغير المعيل فعلا فيجري فيه الوجوه المتقدّمة . لكنّك خبير بأنّ قضيّة التأمّل هو وجوب الفطرة عنهما على الغير المعيل على هذين القولين أيضا ؛ لأنّ دليل وجوب الفطرة عنهما على الغير المعيل حاكم على دليل وجوب الفطرة على الزوج والسيّد ، فإنّه يدلّ على وجوب تحمّله الفطرة عنهما ، كما أنّه يتحمّل الفطرة عن نفس الزوج والسيّد إذا فرض صيرورتهما عيالا للغير أيضا ، فهل ترى فرقا بين دليل وجوب الزكاة عن النفس وعن العيال مع اتّحاد الدليل بالنسبة إليهما ؟