تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 838

مساهمون:

ص٨٣٨

[ الثانية ] [ هل الاعتبار بالعيلولة الشأنيّة أو الفعليّة ؟ ]

قوله قدّس سرّه : الثانية : الزوجة والمملوك تجب الزكاة عنهما ولو لم يكونا في عياله إذا لم يعلهما غيره . وقيل : لا تجب إلّا مع العيلولة ، وفيه تردّد ( 1 ) « 1 » . أقول : لا يخفى عليك اشتمال كلام المصنّف على مسألتين . أمّا المسألة الأولى فمحصّل القول فيها أنّه اختلفت كلمة الأصحاب فيما هو المناط في وجوب فطرة الغير على الشخص بحيث يدور الحكم مداره وجودا وعدما بعد اتّفاقهم على وجوب الفطرة عمّن كان عيالا فعلا . فعن جماعة إناطة الحكم بالعيلولة الفعليّة مطلقا ، وصرّح به جماعة من المتأخّرين . وعن جماعة إناطة الحكم بوجوب الإنفاق في من تجب نفقته ، سواء كان المكلّف ممتنعا عن الإنفاق أو لا ، وبالعيلولة الفعليّة مطلقا ، وصرّح به جماعة من المتأخّرين « 2 » . وعن جماعة إناطة الحكم بوجوب الإنفاق في من لا تجب نفقته ، منهم الشيخ رحمه اللّه « 3 » .
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 130 . ( 2 ) . كالعاملي في المدارك ، ج 5 ، ص 322 . ( 3 ) . راجع الخلاف ، ج 2 ، ص 147 . وفيه : « فالفطرة على الزوج بالزوجية » . المبسوط ، ج 1 ، ص 239 . وفيه إناطة الحكم على العيلولة .
كتاب الزكاة — صفحة 838 | ميرزا محمد حسن الآشتياني / سيد على غضنفرى - على اكبر زمانى نژاد