. . . . . . . . . .
تحقّق سببه كاف في الحكم بالوجوب عند وقته ، كما هو الشأن في سائر الأسباب لأمور متأخّرة كما في الإتلافات والجنايات والحيازات ، ومن هنا يحكم بمقتضى الإتلاف فيما حفر بئرا ودفع مال شخص فيه بعد موت الحافر ، وهكذا ، هذا .
وأمّا القول بكون وقت الواجب والوجوب الهلال لا الزوال كما هو المشهور فتصويره واضح .
ثمّ إنّ هذا بعض الكلام في تصوير القولين وتحرير محلّ الخلاف في المسألة وتعيينه ، وأمّا تحقيق الحقّ من القولين في وقت الوجوب فسيجيء تفصيل الكلام عند تعرّض المصنّف له إن شاء اللّه تعالى .
كتاب الزكاة — صفحة 837
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٨٣٧