. . . . . . . . . .
وانتفاءها بعده ، وهو الخلاف فيها « 1 » على الخلاف في الوقت .
نعم ، في الذخيرة « 2 » استظهر من تعبيرهم بوقت الوجوب أيضا ، فلمّا رأوا أنّ الشيخ رحمه اللّه مع قوله في بعض كتبه بأنّ وقت الوجوب هو طلوع الفجر ، واعتبروا وجود الشرائط في أوّل الهلال فاعتبروا بوجود « 3 » الخلاف في المسألتين وإن كان ما ذكره هؤلاء الأعلام على عكس ما ذكره في المدارك .
قال في محكيّ المنتهى : « ( الفرع ) الثالث : لو ولد له ولد بعد الهلال ، أو تزوّج زوجة ، أو اشترى مملوكا بعد الهلال ، لم تجب عليه زكاته . ولو كان قبله وجبت ولو كان قبل الغروب بشيء يسير . وعلى القول الآخر لأصحابنا الاعتبار بطلوع الفجر ، وكذا البحث لو مات له ولد أو مملوك أو طلّق زوجته أو باع عبده ، فإن كان قبل الغروب فلا زكاة عليه إجماعا ، وإن كان بعده فعلى الخلاف إن قلنا : إنّ الزكاة تجب بالغروب - كما اخترناه - وجبت ، وإن قلنا : إنّها تجب بطلوع الفجر كان الاعتبار به » « 4 » .
انتهى كلامه رفع مقامه .
وذكر في المختلف « 5 » - بعد ما حكى قولين عن الشيخ رحمه اللّه أحدهما القول بأنّ وقت الوجوب هو أوّل الهلال ، وثانيها : القول بأنّه طلوع الفجر - الفرع الذي ذكره الشيخ رحمه اللّه في المولود بعد الهلال أو المسلم بعده وقال : « إنّه يشعر بقوله المتقدّم في الكتابين » « 6 » أي القول بأنّ وقت الوجوب طلوع الفجر . ثمّ استدلّ على القول المشهور الذي اختاره
هامش
( 1 ) . كذا قوله : « وهو الخلاف فيها » في الأصل .
( 2 ) . ذخيرة المعاد ، ج 3 ، ص 472 .
( 3 ) . كذا قوله : « فاعتبروا بوجود » في الأصل .
( 4 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 539 .
( 5 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 294 - 296 .
( 6 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 295 . وفيه : « وهذا يشعر بقوله في كتابيه المتقدّمين » .