تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 832

مساهمون:

ص٨٣٢
. . . . . . . . . . ولكن غير واحد من المتأخّرين ، منهم . . . المحقّق السبزواري في الذخيرة « 1 » والسيّد في الرياض « 2 » وبعض مشايخنا في شرحه على الكتاب « 3 » أوردوا على السيّد في المدارك وطعنوا في دعواه الإجماع بأنّ الواضح للمتتبّع وجود الخلاف في مسألتين ، إحداهما : سببيّة الهلال ، فإنّها إنّما مسلّمة عند من قال بأنّ وقت الوجوب هو أوّل الهلال ، وأمّا القائلون بأنّ وقت الوجوب هو طلوع الفجر إلى الزوال فهم قائلون بأنّ السبب هو طلوع الفجر غير الشيخ رحمه اللّه في كتبه الذي اختار هذا القول ، فإنّه سلّم سببيّة الهلال « 4 » مع قوله فيها بأنّ الوقت هو طلوع الفجر « 5 » ، ولولا قوله بذلك لكان الخلاف في السبب مبنيّا على الخلاف في الوقت ، فتكون الأقوال في المسألة ثلاثة . هذا حاصل ما ذكره أكثرهم ، وكأنّ بعضهم لم يتفطّن لكلام الشيخ رحمه اللّه فجعل إحدى المسألتين عين الأخرى . ثمّ إنّ من الظاهر أنّ هذا الكلام منهم مأخوذ من المحقّق في المعتبر « 6 » والعلّامة في المختلف « 7 » والمنتهى « 8 » والشهيد في البيان « 9 » ، فإنّهم ذكروا وجود الشرائط بعد الهلال
هامش
( 1 ) . راجع ذخيرة المعاد ، ج 3 ، ص 473 - 474 . ( 2 ) . رياض المسائل ، ج 5 ، ص 222 . ( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 527 . ( 4 ) . الاقتصاد ، ص 284 ؛ الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) ، ص 209 . ( 5 ) . راجع النهاية ، ص 189 ؛ الخلاف ، ج 2 ، ص 139 و 144 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 240 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 75 . ( 6 ) . راجع المعتبر ، ج 2 ، ص 611 - 612 . ( 7 ) . راجع مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 274 و 276 - 278 و 294 - 295 . ( 8 ) . راجع منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 539 - 540 . ( 9 ) . راجع البيان ، ص 206 - 207 .