تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 818

مساهمون:

ص٨١٨
عليه بابه » « 1 » . قال في محكيّ المعتبر بعد نقل الحديث : « وهذا وإن كان مرسلا إلّا أنّ فضلاء الأصحاب أفتوا بمضمونه » « 2 » . وهذه الرواية كما ترى تدلّ على عنوان آخر غير ما عرفته في الأخبار المتقدّمة . إلى غير ذلك من الأخبار المشتمل بعضها على وجوب الفطرة عمّن تمونونه « 3 » . ثمّ إنّ هذه الأخبار من جهة ورودها في مقام التحديد وإن كانت متعارضة في ظاهر النظر إلّا أنّه لا مناص من الأخذ بما هو أعمّ من الجميع وإن كان لكلّ منها جهة عموم يؤخذ به أيضا ؛ لأنّ عموم اللفظ لا يعارضه الظهور في مقام البيان ؛ لأنّه بيان كما ترى لا يخفى ، فنقول : إنّ قوله : « وما أغلق عليه بابه » وإن كان أعمّ من الجميع إلّا أنّ العموم فيه حسبما يقتضيه اللفظ ليس بمراد جدّا ؛ لأنّه يشمل الحيوانات ومن هو غير مراد جدّا . ودعوى إرادة العموم مع الالتزام بخروج ما خرج كما ترى ؛ لأنّها في غاية الركاكة والشناعة ، فلا بدّ من أن يكون المراد منه العهد ، فلا بدّ من تعيين المعهود من الخارج بمعونة الأخبار الأخر ، فالمرجع إذا غيره من الأخبار . وأمّا عنوان « من يعول » في الأخبار فهو وإن كان مبيّنا إلّا أنّه ربما يدّعى اختصاصه بمن كان كسوته على المعيل أيضا وإن كان فاسدا جدّا . وأمّا قوله : « ومن ضممته إلى عيالك » « 4 » فهو وإن كان نصّا في الضيف وأشباهه إلّا
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 174 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 72 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 330 . ( 2 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 597 . ( 3 ) . الوسائل ، ج 9 ، ص 331 . ( 4 ) . أي قوله عليه السّلام في رواية عبد اللّه بن سنان : « كلّ من ضممت إلى عيالك من حرّ أو مملوك فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه » . الكافي ، ج 4 ، ص 170 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 71 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 329 .
كتاب الزكاة — صفحة 818 | ميرزا محمد حسن الآشتياني / سيد على غضنفرى - على اكبر زمانى نژاد