ومنها : ما رواه الشيخ « 1 » ، وقد عرفته أيضا فيه .
وظاهرهما إناطة الحكم بعنوان من يعول وإن كان السؤال في الأوّل عن الضيف .
ومنها : ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قال : كلّ من ضممت إلى عيالك من حرّ أو مملوك فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه » « 2 » .
هذه الرواية كما ترى تدلّ على أنّ من ضمّه الرجل إلى عياله وجعله مثل العيال في القيام بمؤونته فهو أيضا كالعيال .
ومنها : ما عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سأله عن صدقة الفطرة ، فقال : « على كلّ من يعول الرجل ، على الحرّ والعبد ، والصغير والكبير ، صاع من تمر أو نصف صاع من برّ ، والصاع أربعة أمداد » « 3 » .
وهذه كالروايتين الأوّلتين في الدلالة على إناطة الحكم بالعيلولة .
ومنها : ما رواه جماعة من الثقات « 4 » عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام أنّهما قالا :
« على الرجل أن يعطي عن كلّ من يعول [ من حرّ وعبد وصغير وكبير ، يعطي ] يوم الفطر » الحديث « 5 » .
وهذه أيضا مثل الروايات السابقة في الدلالة على إناطة الحكم بعنوان العيلولة .
ومنها : ما عن محمّد بن أحمد بن يحيى « 6 » رفعه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق
هامش
( 1 ) . أي ما رواه رحمه اللّه عن عبد اللّه بن سنان في الاستبصار ، ج 2 ، ص 47 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 81 .
( 2 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 170 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 71 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 329 .
( 3 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 47 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 81 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 336 .
( 4 ) . أي زرارة وبكير ابني أعين والفضيل بن يسار ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية .
( 5 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 45 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 76 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 354 .
( 6 ) . في الكافي والوسائل : « محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد . . . » .