ما دام المعيل مكلّفا بالفطرة عنه .
وتظهر الثمرة بينهما أيضا فيما إذا كان المعيل مع يساره عاصيا وبانيا على عدم إطاعة أمر الفطرة فإنّه [ على ] التحمّل المحض يتعيّن على العيال .
وعلى الثالث مبنيّ على أنّ الرافع لتكليف العيال هل هو تكليف المعيل أو امتثاله ؟ فعلى الأوّل لا يجب عليه ، وعلى الثاني [ يجب ] .
ولمّا كان المختار كون التكليف رافعا دون الامتثال فإن فرض ارتفاع الخطاب بالعصيان فيجب عليه ، وإلّا - وبأن كان فرضه مشكلا من حيث عدم قابليّة سبب الوجوب للاعتداد « 1 » - فلا ، هذا .
ولكنّ الحقّ طروّ تطرّق المناقشة إلى بعض هذه الثمرات ، وسيجيء الإشارة إليها إن شاء اللّه تعالى .
هذا بعض الكلام في الموضع الأوّل .
الثاني : أنّ الضيف هل هو عنوان مستقلّ في قبال العنوانات المستفادة من الروايات المتقاربة ، أو راجع إلى أحدها
كما هو صريح المصنّف في الكتاب « 2 » وفي محكيّ المعتبر « 3 » ؟
ظاهر جماعة وصريح بعض كثاني الشهيدين « 4 » وغيره : الأوّل . وظاهر أخرى وصريح آخر : الثاني .
وإلى الأوّل يرجع ظاهرا اختلافهم في قدر الضيافة الموجبة لوجوب الفطرة على
هامش
( 1 ) . كذا قوله : « للاعتداد » في الأصل .
( 2 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 129 .
( 3 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 603 .
( 4 ) . راجع مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 445 - 446 .