تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 815

مساهمون:

ص٨١٥
ما دام المعيل مكلّفا بالفطرة عنه . وتظهر الثمرة بينهما أيضا فيما إذا كان المعيل مع يساره عاصيا وبانيا على عدم إطاعة أمر الفطرة فإنّه [ على ] التحمّل المحض يتعيّن على العيال . وعلى الثالث مبنيّ على أنّ الرافع لتكليف العيال هل هو تكليف المعيل أو امتثاله ؟ فعلى الأوّل لا يجب عليه ، وعلى الثاني [ يجب ] . ولمّا كان المختار كون التكليف رافعا دون الامتثال فإن فرض ارتفاع الخطاب بالعصيان فيجب عليه ، وإلّا - وبأن كان فرضه مشكلا من حيث عدم قابليّة سبب الوجوب للاعتداد « 1 » - فلا ، هذا . ولكنّ الحقّ طروّ تطرّق المناقشة إلى بعض هذه الثمرات ، وسيجيء الإشارة إليها إن شاء اللّه تعالى . هذا بعض الكلام في الموضع الأوّل .

الثاني : أنّ الضيف هل هو عنوان مستقلّ في قبال العنوانات المستفادة من الروايات المتقاربة ، أو راجع إلى أحدها

كما هو صريح المصنّف في الكتاب « 2 » وفي محكيّ المعتبر « 3 » ؟ ظاهر جماعة وصريح بعض كثاني الشهيدين « 4 » وغيره : الأوّل . وظاهر أخرى وصريح آخر : الثاني . وإلى الأوّل يرجع ظاهرا اختلافهم في قدر الضيافة الموجبة لوجوب الفطرة على
هامش
( 1 ) . كذا قوله : « للاعتداد » في الأصل . ( 2 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 129 . ( 3 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 603 . ( 4 ) . راجع مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 445 - 446 .
كتاب الزكاة — صفحة 815 | ميرزا محمد حسن الآشتياني / سيد على غضنفرى - على اكبر زمانى نژاد