تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 814

مساهمون:

ص٨١٤
بالنسبة إلى عياله ، لكنّه لازم على كلّ تقدير ، وليس ورودا على خصوص ما ذكرنا ، كما لا يخفى . نعم ، لو قيل بعدم ثبوت الشأنيّة في حقّ المملوك والصغير تعيّن جعل كلمة « على » بمعنى « عن » وإبقاء الوجوب على ظاهره ؛ لعدم القدر الجامع على هذا الفرض ، اللّهمّ إلّا أن يقال : إنّ ذكر الصغير والمملوك من باب التغليب والاستطراد ، فتدبّر . هذا حاصل ما أفاده شيخنا - دام ظلّه - . لكن يمكن أن يقال : إنّ الحكم بوجوب الفطرة على كلّ من يعول غير الحكم بوجوب الفطرة على كلّ أحد ، فإنّه ربما يستظهر من الأوّل أنّ الحكم من حيث عنوان العيلولة ، فلا يمكن استكشاف الثبوت الشأني في حقّ العيال مع قطع النظر عن عنوانه ، فتدبّر ، هذا . وسيأتي بعض الكلام في ذلك زيادة على هذا إن شاء اللّه تعالى . ثمّ إنّه تظهر الثمرة بين الوجهين الأخيرين والوجه الأوّل فيما إذا كان العيال موسرا والمعيل معسرا ، فإنّه لا يجب على العيال على الأوّل ويجب على الأخيرين ، وفيما إذا كان العيال هاشميّا والمعيل عاميّا أو العكس . لكنّك قد عرفت التأمّل في هذه الثمرة ، وستعرف بعض الكلام فيه فيما سيأتي وبين الوجهين الأخيرين في جواز إعطاء العيال مع يسار المعيل ، فإنّه يجوز على الوجه الثاني مطلقا ، ولا يجوز على الوجه الأخير إلّا مع إذن المعيل كما سيأتي ، فإنّ الفطرة بالنسبة إلى العيال والمعيل بناء على التحمّل المحض كنسبة الواجب الكفائي بالنسبة إلى أفراد المكلّفين وإن كان بينهما فرق من حيث إنّ الأمر بالتحمّل ليس في عرض تكليف العيال ، بخلاف التكليف بالنسبة إلى أفراد المكلّفين ، وهذا بخلاف الوجه الأخير ، فإنّك قد عرفت أنّ مرجعه إلى انتفاء التكليف الفعلي بالنسبة إلى العيال
كتاب الزكاة — صفحة 814 | ميرزا محمد حسن الآشتياني / سيد على غضنفرى - على اكبر زمانى نژاد