تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 742

مساهمون:

ص٧٤٢

[ القول في وقت تسليم الزكاة ]

قوله قدّس سرّه : القول في وقت التسليم : إذا أهلّ الثاني عشر وجب دفع الزكاة ، ولا يجوز التأخير إلّا لمانع أو لانتظار من له قبضها ، وإذا عزلها جاز له تأخيرها إلى شهر أو شهرين ، والأشبه : أنّ التأخير إن كان لسبب مبيح دام بدوامه ولا يتحدّد ، وإن كان اقتراحا لم يجز ، ( 1 ) إلى آخره « 1 » . أقول : لا يخفى أنّ تعرّض المصنّف لوقت التسليم في المقام مع تعرّضه له فيما تقدّم إنّما هو مقدّمة لتفريع عدم جواز التأخير عليه ، فليس الفرض متعلّقا بذكره أصالة حتّى يتوجّه عليه لزوم التكرار .

ثمّ إنّ المسألة ذات أقوال .

فعن الأكثر كما في المدارك « 2 » ، والمشهور [ كما ] عن غيره « 3 » : فوريّة دفع الزكاة وعدم جواز تأخيرها عن وقت الوجوب على القولين فيه ، إلّا لمانع ، ومال إليه شيخنا - دام ظلّه - . وعن الشيخ رحمه اللّه في النهاية عدم جواز التأخير إلّا في صورة العزل فيجوز التأخير إلى شهر وشهرين . قال في محكيّه : « وإذا حال الحول فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه على الفور ولا يؤخّره » ثمّ قال : « وإذا عزل ما يجب عليه [ من الزكاة ] فلا بأس أن يفرّقه ما
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 126 - 127 . ( 2 ) . مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 289 . ( 3 ) . كما نسبه اليه في الحدائق ، ج 12 ، ص 229 .