. . . . . . . . . .
تعميم النزاع .
قال في المدارك : « ولو كان عند المالك نصابان : أوّل وثاني ، فقد ذكر الشارح « 1 » وغيره « 2 » أنّه يجوز إعطاء ما في الأوّل لواحد ، وما في الثاني لآخر ، من غير كراهة ولا تحريم على القولين ، وهو مشكل ؛ لإطلاق النهي عن إعطاء ما دون الخمسة ، وإمكان الامتثال بدفع الجميع إلى الواحد ، وطريق الاحتياط واضح » « 3 » . انتهى كلامه رفع مقامه .
وهذا الكلام كما ترى صريح في أنّ البحث يعمّ كلّ زكاة أريد إعطاؤها مع فرض إمكان مراعاة أقلّ ما يعطى فيها من غير نظر إلى مسألة البسط حتّى على القول بوجوبه واستحباب الحكم في المقام .
وعلى ما ذكرنا يسقط هذا الكلام وغيره في الفرض وغيره من الفروض ، كما لا يخفى ، واللّه العالم .
هامش
( 1 ) . أي الشهيد في المسالك .
( 2 ) . كالمصنف في المعتبر ، ج 2 ، ص 590 .
( 3 ) . مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 282 .