تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 740

مساهمون:

ص٧٤٠

[ أقلّ ما يعطى الفقير ]

قوله : ( المسألة ) السادسة : أقلّ ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأوّل ، ( وهو ) عشرة قراريط أو خمسة دراهم ، إلى آخره ( 1 ) « 1 » . أقول : لا ينبغي الإشكال في أنّ الأوفق بحسب الروايات ما اختاره المصنّف وذهب إليه الأكثر « 2 » ، ولا يحتاج إلى ما أطال به المقام بعض المشايخ « 3 » في ملاحظة النسبة بين الروايات . إنّما الكلام في أنّ ما ذكروه على كلّ قول في المسألة هل هو مختصّ بصورة اجتماع زكوات كثيرة عند الوليّ أو المالك بحيث يمكن مراعاته مع ما أطلقوا من القول باستحباب البسط على الأصناف ، أو عامّ لصورة عدم إمكان مراعاتهما مع إمكان مراعاة أحدهما ، وأمّا صورة عدم إمكان مراعاة ما ذكروه في المقام على تقدير عدم البسط أيضا فهو خارج عن محلّ الكلام جدّا ؟ الذي يقتضيه التحقيق على ما صرّح به في الحدائق « 4 » اختصاص ما ذكروه بصورة إمكان مراعاتهما ، وعليه تحمل الأخبار وإن كان ظاهر ثاني الشهيدين « 5 » بل صريحه وسبطه في المدارك وبعض آخر
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 126 . ( 2 ) . الانتصار ، ص 218 ؛ المقنعة ، ص 243 ؛ النهاية ، ص 189 ؛ كشف الرموز ، ج 1 ، ص 261 ؛ مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 228 ؛ تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 416 ؛ ذخيرة المعاد ، ج 3 ، ص 467 ؛ رياض المسائل ، ج 5 ، ص 196 . ( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 448 - 451 . ( 4 ) . راجع الحدائق الناضرة ، ج 12 ، ص 249 - 250 . ( 5 ) . مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 432 .