تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 721

مساهمون:

ص٧٢١
. . . . . . . . . . الأوّل : أنّ النقل يلزم التأخير المنافي للفوريّة . الثاني : أنّه موجب للتغرير بالمال والتعريض لتلفه . الثالث : قول الصادق عليه السّلام في صحيح عبد الكريم بن عتبة الهاشمي : « كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر » « 1 » . وقوله عليه السّلام في صحيح الحلبي : « لا تحلّ صدقة المهاجرين للأعراب ، ولا صدقة الأعراب للمهاجرين » « 2 » . هذا . واستدلّ للقول بالجواز بدون الضمان - مضافا إلى إطلاق ما دلّ على التخيير للمالك في جهات الدفع ، فتأمّل بجملة من الروايات : منها : ما عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « في الرجل يعطي الزكاة يقسمها ، أله أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو فيها إلى غيرها ؟ قال : لا بأس » « 3 » . ومنها : ما عن أحمد بن حمزة ، قال : « سألت أبا الحسن الثالث عليه السّلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر [ و ] يصرفها في إخوانه ، فهل يجوز ذلك ؟ قال : نعم » « 4 » . ومنها : ما رواه درست عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده ؟ فقال : لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع » - والشكّ من أبي أحمد « 5 » » « 6 » هذا .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 554 ، ج 5 ، ص 27 ؛ الفقيه ، ج 2 ، ص 31 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 103 ، ج 6 ، ص 151 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 265 و 285 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 555 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 108 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 284 . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 554 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 282 . ( 4 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 46 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 283 - 284 . ( 5 ) . الترديد بين الثلث أو الربع وقع عن الراوي وهو أبو أحمد المعروف بابن أبي عمير . ( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 554 ؛ الفقيه ، ج 2 ، ص 31 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 46 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 283 .