تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 719

مساهمون:

ص٧١٩

[ جواز نقل الزكاة إلى غير أهل البلد وعدمه ]

قوله قدّس سرّه : ولا يجوز أن يعدل بها إلى غير الموجود و [ لا ] إلى غير أهل البلد مع وجود المستحقّ في البلد ( 1 ) « 1 » . أقول : هذا القول ذهب إليه جماعة ، بل عن الحدائق « 2 » أنّ هذا هو المشهور ، بل عن التذكرة « 3 » الإجماع عليه ، واختاره الشيخ رحمه اللّه في الخلاف « 4 » مدّعيا الإجماع عليه في ظاهر كلامه أو محتمله . وعن آخرين : الجواز مع الضمان أو بدونه ، واختاره في محكيّ الوسيلة « 5 » والمنتهى « 6 » والمختلف « 7 » والتحرير « 8 » على كراهية . قال في محكيّ « 9 » المنتهى : « قال بعض علمائنا : يحرم نقل الصدقة من بلدها مع وجود المستحقّ فيه ، و [ به ] قال عمر بن عبد العزيز ، وسعيد بن جبير [ وطاوس والنخعي ] ، ومالك ، [ والثوري ] وأحمد . [ و ] قال أبو حنيفة : يجوز « 10 » ، وبه قال المفيد « 11 » من
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 125 . ( 2 ) . الحدائق الناضرة ، ج 12 ، ص 239 . ( 3 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 341 . ( 4 ) . الخلاف ، ج 4 ، ص 228 . ( 5 ) . الوسيلة : ص 130 . ( 6 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 529 . ( 7 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 247 . ( 8 ) . تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 416 . ( 9 ) . الحاكي هو السيّد في المدارك ، ج 5 ، ص 268 . ( 10 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 529 . ( 11 ) . المقنعة ، ص 240 .