. . . . . . . . . .
علمائنا والشيخ في بعض كتبه « 1 » ، وهو الأقرب عندي . « 2 »
وقال في المختلف : « والأقرب عندي جواز النقل على كراهية مع وجود المستحقّ ، ويكون صاحب المال ضامنا ، كما اختاره صاحب الوسيلة » « 3 » . انتهى كلامه .
وعن الشيخ رحمه اللّه في المبسوط « 4 » والاقتصاد « 5 » الجواز مع الضمان ، وقوّاه الشهيدان في الدروس والمسالك « 6 » ومحكيّ حواشي القواعد « 7 » ومحكيّ حواشي الإرشاد « 8 » .
قال في الدروس : « ولا يجوز نقلها مع وجود المستحقّ فيضمن . وقيل : يكره ويضمن ، وقيل : يجوز بشرط الضمان ، وهو قويّ » « 9 » . انتهى كلامه رفع مقامه .
والقول بأنّ المراد بالضمان نقل المال إلى الذمّة بإقراض ونحوه فيكون حاصله عدم جواز النقل إلّا إذا أخرجه عن الزكاة بالضمان ، كما ترى ؛ إذ هو عين القول بالجواز ، إذ مع عدمه لا يجوز له أن يضمن وينقل ، هذا .
وممّا ذكرنا كلّه يعرف ضعف الإجماع المنقول في التذكرة « 10 » ؛ لأنّ المدّعي بنفسه قد اختار الجواز في غير واحد من كتبه كما عرفت ، هذا .
واستدلّ للقول بعدم الجواز بوجوه :
هامش
( 1 ) . راجع النهاية ، ص 186 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 242 ؛ الاقتصاد ، ص 279 .
( 2 ) . هذا ما قاله السيّد في المدارك ، ج 5 ، ص 268 ، عقيب كلام العلّامة في المنتهى ، والظاهر أنّ المصنّف توهم كونه في امتداد كلام المنتهى .
( 3 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 247 .
( 4 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 242 .
( 5 ) . الاقتصاد ، ص 279 .
( 6 ) . مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 428 .
( 7 ) . حكاه الجواهر ، ج 15 ، ص 430 .
( 8 ) . حاشية الإرشاد المطبوعة مع غاية المراد ، ج 1 ، ص 265 .
( 9 ) . الدروس ، ج 1 ، ص 246 .
( 10 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 341 .