تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 720

مساهمون:

ص٧٢٠
. . . . . . . . . . علمائنا والشيخ في بعض كتبه « 1 » ، وهو الأقرب عندي . « 2 » وقال في المختلف : « والأقرب عندي جواز النقل على كراهية مع وجود المستحقّ ، ويكون صاحب المال ضامنا ، كما اختاره صاحب الوسيلة » « 3 » . انتهى كلامه . وعن الشيخ رحمه اللّه في المبسوط « 4 » والاقتصاد « 5 » الجواز مع الضمان ، وقوّاه الشهيدان في الدروس والمسالك « 6 » ومحكيّ حواشي القواعد « 7 » ومحكيّ حواشي الإرشاد « 8 » . قال في الدروس : « ولا يجوز نقلها مع وجود المستحقّ فيضمن . وقيل : يكره ويضمن ، وقيل : يجوز بشرط الضمان ، وهو قويّ » « 9 » . انتهى كلامه رفع مقامه . والقول بأنّ المراد بالضمان نقل المال إلى الذمّة بإقراض ونحوه فيكون حاصله عدم جواز النقل إلّا إذا أخرجه عن الزكاة بالضمان ، كما ترى ؛ إذ هو عين القول بالجواز ، إذ مع عدمه لا يجوز له أن يضمن وينقل ، هذا . وممّا ذكرنا كلّه يعرف ضعف الإجماع المنقول في التذكرة « 10 » ؛ لأنّ المدّعي بنفسه قد اختار الجواز في غير واحد من كتبه كما عرفت ، هذا . واستدلّ للقول بعدم الجواز بوجوه :
هامش
( 1 ) . راجع النهاية ، ص 186 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 242 ؛ الاقتصاد ، ص 279 . ( 2 ) . هذا ما قاله السيّد في المدارك ، ج 5 ، ص 268 ، عقيب كلام العلّامة في المنتهى ، والظاهر أنّ المصنّف توهم كونه في امتداد كلام المنتهى . ( 3 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 247 . ( 4 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 242 . ( 5 ) . الاقتصاد ، ص 279 . ( 6 ) . مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 428 . ( 7 ) . حكاه الجواهر ، ج 15 ، ص 430 . ( 8 ) . حاشية الإرشاد المطبوعة مع غاية المراد ، ج 1 ، ص 265 . ( 9 ) . الدروس ، ج 1 ، ص 246 . ( 10 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 341 .