. . . . . . . . . .
ذكر كلّ من يجوز له التقسيم ، وإلّا لكان الأقسام أكثر ممّا ذكروه ، كما لا يخفى .
نعم ، الإيراد على ظاهر كلام المصنّف بناء على ما يظهر منه من عدم جواز التقسيم للعامل بدون إذن الإمام لا يخلو عن وجه .
ثمّ إنّه لا إشكال بل لا خلاف بين المسلمين في جواز تولّي المالك إخراج الزكاة بنفسه ووكيله ، ويمكن استفادته من الأخبار أيضا ، بل قد يقال بأنّه الأصل بالنسبة إلى الإمام عليه السّلام ؛ لكونه مأمورا بالإيتاء ، وتولية الإمام إنّما هي جهة ولايته على مال الفقراء ، فتأمّل .
كتاب الزكاة — صفحة 711
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٧١١