. . . . . . . . . .
هذا كلّه بالنسبة إلى الزكاة الواجبة ، وأمّا الصدقات الواجبة غير الزكاة فهل هي محرّمة على بني هاشم مطلقا ؟ أو لا تحرم عليهم كذلك ؟ أو يفصّل بين أقسام الصدقة الواجبة ؟ لأنّ الصدقة الواجبة غير الزكاة قد تكون واجبة بالأصالة كالكفّارة والهدي الواجب ونحوهما ، وقد تكون واجبة بالعرض ، وهذا على قسمين ؛ لأنّه قد يتعلّق الوجوب بنفس الصدقة بالعرض على من يأتي بها كالصدقة الواجبة بالنذر وأخويه ونحوها . وقد يتعلّق الوجوب بإتيانها من جانب الغير وإن لم يكن واجبا على الغير كالصدقة الموصى بها وردّ المظالم ونحوهما .
وقد استظهر من جماعة - كالسيّد « 1 » والشيخ رحمهما اللّه « 2 » والمصنّف « 3 » والفاضل في جملة من كتبه « 4 » - الحكم بالحرمة في جميع هذه الأقسام وإلحاقها بالزكاة الواجبة ، بل ربما استظهر من الانتصار « 5 » ، والخلاف « 6 » ، والمعتبر « 7 » الإجماع عليه .
والمحكيّ عن جماعة من المتأخّرين - كالفاضل في القواعد « 8 » ، والمقداد في التنقيح « 9 » ، والكركي في جامعه « 10 » ، وثاني الشهيدين في المسالك « 11 » والروضة « 12 » ،
هامش
( 1 ) . الانتصار ، ص 221 - 222 ؛ جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) ، ج 3 ، ص 79 .
( 2 ) . النهاية ، ص 186 ؛ الخلاف ، ج 3 ، ص 540 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 259 .
( 3 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 124 ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 583 .
( 4 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 218 ؛ منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 524 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 268 ؛ نهاية الإحكام ، ج 2 ، ص 397 .
( 5 ) . الانتصار ، ص 221 .
( 6 ) . الخلاف ، ج 3 ، ص 540 .
( 7 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 583 . الذي يستفاد من المخطوطة « المقنع » ولكن الصحيح ما أثبتناه أي « المعتبر » كما صرح به في جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 411 .
( 8 ) . قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 351 .
( 9 ) . راجع التنقيح الرائع ، ج 1 ، ص 325 - 326 .
( 10 ) . جامع المقاصد ، ج 3 ، ص 33 .
( 11 ) . مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 424 .
( 12 ) . الروضة البهيّة ، ج 2 ، ص 52 .