. . . . . . . . . .
إنّما هو في غير الزوجة والمملوك ممّن يجب نفقته ،
والذي عليه الفاضل في المنتهى « 1 » والتذكرة « 2 » ، ويحيى بن سعيد في الجامع « 3 » ؛ وثاني المحقّقين في فوائده « 4 » ، والشهيد في الدروس « 5 » ، والسيّد في المدارك « 6 » ، وبعض مشايخنا المتأخّرين « 7 » وبعض آخر ممّن تأخّر على ما حكي عن بعضهم : الجواز ، وإن تنظّر شيخنا - دام ظلّه العالي - في نسبته إلى الفاضل في كتبه الثلاثة وابن سعيد في الجامع وثاني المحقّقين ، فإنّ المصرّح به في كلماتهم عدم الجواز وكونه غنيّا .
نعم ، صرّحوا بجواز إعطائه للتوسعة ، وهذا لا دخل له بمسألتنا ، ولعلّ الحاكي اشتبه عليه الأمر في الفرق بين المسألتين وإن كان في غاية الوضوح .
نعم ، كلام الشهيد في الدروس دالّ عليه ، هذا .
أقول : كلام الفاضل في كتابيه - أي التذكرة والنهاية « 8 » - وإن لم يكن له دلالة على ذلك ، بل دالّ على خلافه ، كما ذكره شيخنا - دام ظلّه العالي - لكنّ كلامه في المنتهى « 9 » في مسألة الفقر له ظهور في ذلك ، فراجع .
وكيف كان ، وجود القول بالجواز وإن لم يكن محلّ إنكار في مفروض البحث إلّا أنّ نسبته إلى كثير ممّن نسبوه إليه مبنيّة على الخلط بين المسألتين .
هامش
( 1 ) . راجع منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 519 ، 523 - 524 .
( 2 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 266 .
( 3 ) . راجع الجامع للشرائع : ص 145 .
( 4 ) . حاشية الشرائع ، ج 1 ، ص 269 ( حياة المحقّق الكركي وآثاره ، المجلد 10 ) .
( 5 ) . الدروس ، ج 1 ، ص 242 .
( 6 ) . مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 247 .
( 7 ) . راجع رياض المسائل ، ج 5 ، ص 178 - 179 ؛ جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 399 .
( 8 ) . نهاية الإحكام ، ج 2 ، ص 397 .
( 9 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 519 .