تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 681

مساهمون:

ص٦٨١
. . . . . . . . . . تخلو عن بحث ونظر ، هذا ، ولعلّه ينفعك في الفروع الآتية ، هذا . ثمّ إنّك قد عرفت ممّا أسمعناك أنّ قضيّة الأخبار - كالفتاوى - ثبوت الحكم - وهو المنع - في جميع الخمسة ، لكن حكي عن فقيه عصره في كشفه « 1 » أنّ الحكم في غير الزوجة والمملوك - أو المملوك وحده كما عن بعض نسخه - محمول على الاستحباب ، وهو بظاهره ممّا لا معنى له جدّا ؛ إذ ما ذكرنا وجها له من الجمع بين النصوص المذكورة ومكاتبة عمران « 2 » ومرسل محمّد بن جزّك « 3 » لا يرجع إلى محصّل جزما ، كما لا يخفى . فالأولى الالتزام بفساده على تقدير كون المراد ظاهره ، فإن أمكن إرجاعه إلى ما عرفت بنحو من التوجيه ولو كان بعيدا - لأنّ المحكيّ عن بعض رسائله المعمولة في الزكاة موافقته لما ذكرنا وإن كان ما ذكره بعض مشايخنا في شرحه على الكتاب « 4 » في توجيهه لا يرجع إلى محصّل أيضا - فهو ، وإلّا تعيّن اطّراحه . وكيف كان ، لا ينبغي الارتياب والإشكال في الحكم المذكور جدّا ، إنّما الكلام في جملة من الفروع التي ذكروها في المقام : أحدها : أنّه هل يجوز لغير من تجب النفقة عليه إعطاء الزكاة [ إلى ] من تجب نفقته على غيره في صورة يسار من تجب النفقة عليه وبذله « 5 » ، أم لا يجوز له أيضا ؟ وهذه هي المسألة المشكلة من بين فروع هذه المسألة ، ومحلّ الكلام في هذه المسألة
هامش
( 1 ) . كشف الغطاء ، ج 2 ، ص 355 - 356 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 552 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 34 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 56 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 243 . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 552 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 243 . ( 4 ) . راجع جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 396 - 397 . ( 5 ) . بمعنى أن يكون المزكّي غير من عليه النفقة .