تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 679

مساهمون:

ص٦٧٩

[ الوصف الثالث ] [ من أوصاف المستحقّين : أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المالك ]

قوله قدّس سرّه : الوصف الثالث : أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المالك ، كالأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن سفلوا ، والزوجة والمملوك ، إلى آخره ( 1 ) « 1 » . أقول : هذا الشرط أيضا ممّا لا إشكال بل لا خلاف فيه ، بل الظاهر الإجماع عليه ، كما حكاه جماعة . والأصل فيه قبل ذلك الأخبار المستفيضة . منها : ما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قال : خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب والأمّ والولد والمملوك والمرأة ، وذلك لأنّهم عياله لازمون له » « 2 » . ومنها : ما عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن موسى عليه السّلام في حديث : « قال : قلت : فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتّى لا أحتسب الزكاة عليهم ؟ فقال : أبوك وأمّك . قلت : أبي وأمّي ، قال : الوالدان والولد » « 3 » . ومنها : ما رواه إبراهيم بن هاشم عن أبي طالب عبد اللّه [ بن ] الصلت عن عدّة من
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 123 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 552 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 34 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 56 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 240 . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 551 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 56 و 101 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 241 ؛ وفي الأولى : « لا أحسب » .