. . . . . . . . . .
فما ربما يظهر من جماعة « 1 » من جواز إعطاء غير الوليّ لا على الوجه الثاني حتّى مع وجود الوليّ كما استظهره بعض ، كما ترى .
ويعلم إرادة ما ذكرنا وعليه يرتفع النزاع .
نعم ، هنا كلام في جواز الصرف مع وجود الوليّ وإن كان الحقّ ذلك ، هذا .
وذكر شيخنا - دام ظلّه العالي - أنّ التخيير بين الإيصال والتمليك لا يختصّ بالمقام ، بل يجري في غيره ، فيجوز صرف الزكاة إلى الفقير البالغ كما يجوز تمليكه ، هذا .
ولكنّك خبير بأنّه هدم لما بنى عليه الأمر في بيان مقابلة سبيل اللّه كسائر الأصناف في الآية « 2 » فيما أسمعناك .
ثمّ إنّ حكم المجنون حكم الطفل في جميع ما سمعت ، كما صرّح به جماعة من غير نقل خلاف .
هامش
( 1 ) . كما حكاه الشيخ في جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 385 ، عن بعض المعاصرين .
( 2 ) . التوبة ( 9 ) : 60 .