[ صرف الزكاة إلى المستضعف ]
قوله قدّس سرّه : ومع عدم المؤمن يجوز صرف الفطرة - خاصّة - إلى المستضعفين ، إلى آخره « 1 » .
أقول : لا خلاف في عدم جواز صرف الزكاة إلى غير المؤمن مع انتفاء أحد القيود المذكورة ، وأمّا مع اجتماعها - أي صرف زكاة الفطرة مع عدم المؤمن إلى المستضعف من المخالفين - فقد اختلفوا فيه .
فعن الأكثر المنع أيضا ، منهم : المفيد « 2 » والمرتضى « 3 » وابن الجنيد « 4 » وابن إدريس « 5 » ، بل عن المشهور ، بل عن الغنية « 6 » والانتصار « 7 » الإجماع عليه .
وعن الشيخ رحمه اللّه « 8 » وأتباعه الجواز .
واستدلّ للقول الأوّل - مضافا إلى العمومات - قوله عليه السّلام في صحيحة سعد الأشعري المتقدّمة : « ولا زكاة الفطرة » « 9 » .
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 123 .
( 2 ) . حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 239 ؛ راجع المقنعة ، ص 242 و 252 .
( 3 ) . الانتصار ، ص 217 .
( 4 ) . فتاوى ابن الجنيد ، ص 102 .
( 5 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 471 .
( 6 ) . غنية النزوع ، ص 124 .
( 7 ) . الانتصار ، ص 217 .
( 8 ) . النهاية ، ص 192 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 242 .
( 9 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 547 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 52 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 221 .