توضع في من لا يعرف ؟ قال : لا واللّه ولا زكاة الفطرة » « 1 » .
ومنها : ما رواه ضريس ، قال : « سأل المدائني أبا جعفر عليه السّلام : إنّ لنا زكاة نخرجها من أموالنا ، ففي من نضعها ؟ فقال : في أهل ولايتك ، فقال : إنّي في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك ؟ فقال : ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم ولا تدفعها إلى قوم إن دعوتهم [ غدا ] إلى أمرك لم يجيبوك ، فكان - واللّه - الذبح » « 2 » .
ومنها : ما عن ابن بلال ، قال : « كتبت إليه أسأله : هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي ؟ فكتب : لا تعط الصدقة والزكاة إلّا لأصحابك » « 3 » .
ومنها : ما عن عمر بن يزيد ، قال : « سألته عن الصدقة على النّصاب وعلى الزيديّة ؟ فقال : لا تتصدّق عليهم بشيء ، ولا تسقهم [ من ] الماء إن استطعت ، وقال :
الزيديّة هم النّصاب » « 4 » .
ومنها : ما عن ابن أبي يعفور ، قال لأبي عبد اللّه عليه السّلام : « جعلت فداك ، ما تقول في الزكاة لمن هي ؟ [ قال : ] فقال : هي لأصحابك ، قال : قلت : فإن فضل عنهم ؟ قال : فأعد عليهم ، قال : قلت : فإن فضل عنهم ؟ قال : فأعد عليهم ، قال : [ قلت : ] فإن فضل عنهم ؟
قال : فأعد عليهم ، [ قال : ] قلت : فيعطى السّؤّال منها شيئا ؟ [ قال : ] فقال : لا واللّه إلّا التراب ، إلّا أن ترحمه ، فإن رحمته فأعطه كسرة ، ثمّ أومأ بيده فوضع ابهامه على أصول أصابعه » « 5 » .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 547 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 52 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 221 . وليس فيها ذكر :
« واللّه » .
( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 555 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 222 .
( 3 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 53 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 222 .
( 4 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 53 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 222 .
( 5 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 53 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 222 - 223 .