[ ابن السبيل ]
قوله : وابن السبيل ، وهو المنقطع به ولو كان غنيّا في بلده ، وكذا الضيف ، ولا بدّ أن يكون سفرهما مباحا ، فلو كان معصية لم يعط ، ويدفع إليه قدر الكفاية إلى بلده ، ولو فضل منه شيء أعاده ، وقيل : لا ( 1 ) « 1 » .
أقول : هذا المصرف أيضا ثابت بالنصّ - كتابا وسنّة - والإجماع ، فلا يرتاب في أصل ثبوته ، إنّما الكلام في المراد منه وشرط صرف الزكاة فيه ، ومقدار المصروف .
فنقول : إنّه لا ينبغي الإشكال في أنّ ابن السبيل بحسب اللغة والعرف هو ابن الطريق ، فهل وجه الإضافة والملابسة المعتبرة فيها مجرّد كونه مسافرا وفي الطريق كما عن جماعة « 2 » ، أو انقطاعه به زائدا عليه كما عن القاموس « 3 » وجماعة « 4 » ؟
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 123 .
( 2 ) . كما يحكى عن ابن الجنيد . راجع فتاوى ابن الجنيد ، ص 98 .
( 3 ) . القاموس المحيط ، ج 3 ، ص 392 .
( 4 ) . المقنعة ، ص 241 ؛ المراسم العلوية ، ص 132 ؛ النهاية ، ص 184 ؛ الخلاف ، ج 4 ، ص 236 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 252 ؛ الاقتصاد ، ص 282 ؛ المهذب ، ج 1 ، ص 169 ؛ الوسيلة ، ص 128 ؛ غنية النزوع ، ص 124 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 458 ؛ إشارة السبق ، ص 112 ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 578 ؛ المختصر النافع ، ص 59 ؛ الجامع للشرائع ، ص 144 ؛ جامع الخلاف والوفاق ، ص 143 ؛ قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 350 ؛ مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 204 ؛ إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 287 ؛ تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 409 ؛ نهاية الإحكام ، ج 2 ، ص 394 ؛ إيضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 197 ؛ المهذّب ، ج 1 ، ص 532 ؛ جامع المقاصد ، ج 3 ، ص 33 ؛ الروضة البهيّة ، ج 2 ، ص 49 ؛ مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 420 ؛ مجمع الفائدة ، ج 4 ، ص 165 ؛ مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 234 ؛ كشف الغطاء ، ج 2 ، ص 355 ؛ رياض المسائل ، ج 5 ، ص 12 ؛ غنائم الأيام ، ج 4 ، ص 158 ؛ مستند الشيعة ، ج 9 ، ص 292 ؛ جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 372 .