تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 641

مساهمون:

ص٦٤١
. . . . . . . . . . في بعضها في الجملة من التمليك كما في صرف الزكاة في الغرم في الجملة أو في الرقاب كذلك ، فإنّ وقوع الصرف المجرّد عن التمليك أحيانا وفي الجملة لا يوجب جعل التقابل . . . « 1 » كما يوجب على التقدير الذي ذكروه . نعم ، لو التزم بجواز الصرف العاري عن التملّك في جميعها حتّى في إتيانها للفقراء كما كان يذكره شيخنا - دام ظلّه - في عداد كلماته لم يكن ما ذكرنا من التفصّي مستقيما ، كما لو التزم بتعميم سبيل اللّه من التملّك على وجه القربة ، فتدبّر . ثمّ إنّه بناء على ما ذكرنا لا يجوز تمليك الفقير من وجهين ، وإنّما يجوز تمليكه من سهم الفقراء ، وإطعامه أو . . . « 2 » مثلا من سهم سبيل اللّه ، وهكذا . هذا حاصل ما أفاده شيخنا - دام ظلّه - في التفصّي عن الإشكال الذي أوقعه [ ظ : أو همه ] . ثانيها : أنّه لا إشكال بل لا خلاف في عدم اعتبار الفقر في هذا المصرف إذا صرف في الجهة العامّة ، ومنه إعطاء الغازي ومن يستعان به لدفع الظلم ونحوهما ممّن يكون الدفع إليه بعنوان الخصومة ، بل لا معنى لاعتبار الفقر فيه ، كما لا يخفى ، كما أنّه لا إشكال بل لا خلاف ظاهرا في عدم اعتبار الفقر بالمعنى الذي عرفته في الصنف الأوّل فيما إذا أعطى من هذا المصرف شخصا خاصّا وإن أوهمه بعض العبائر . أمّا الحاجة إلى ما يدفع لأجله ، فقد اختلفت كلماتهم في اعتبارها ، فعن جماعة العدم ، وهو صريح بعض المتأخّرين ، وعن آخرين اعتبارها منهم : الشهيد رحمه اللّه في المسالك والروضة « 3 » ، بل عن الغنية « 4 » الإجماع عليه .
هامش
( 1 ) . مكان النقاط في الأصل كلمة غير مقروءة . ( 2 ) . مكان النقاط في الأصل كلمة غير مقروءة . ( 3 ) . الروضة البهيّة ، ج 2 ، ص 49 . ( 4 ) . غنية النزوع ، ص 124 . وفي المخطوطة « اللمعة » بدل « الغنية » ولكن الصحيح ما أثبتناه .
كتاب الزكاة — صفحة 641 | ميرزا محمد حسن الآشتياني / سيد على غضنفرى - على اكبر زمانى نژاد