. . . . . . . . . .
وعن ثاني المحقّقين في تعليقته على الإرشاد « 1 » في أحكام الموات وغيره بعد تعيين بيت المال أنّه لا يجوز صرفه إلّا فيما يتعلّق بالمصالح العامّة للمسلمين .
وهذا كما ترى بظاهره غير مستقيم ، فإنّه لا ريب في جواز صرف سهم سبيل اللّه في غير ما يتعلّق بالمصالح العامّة ، فلعلّ المراد بيان جواز صرف سهم سبيل اللّه في المصالح العامّة ، لا تعيّن صرفه فيه كما في الخراج وإن كان ظاهر التسالم منهم في جواز صرف بيت المال أيضا في تزويج العزّاب وإنفاق من غاب عنها زوجه ، إلى غير ذلك ممّا يعدّ : عدم اختصاص مصرف بيت المال أيضا بالمصالح العامّة وإن دفعه شيخنا - دام ظلّه العالي - بأنّ المراد تعلّق المصرف إليه بنوع المسلمين ولو لم يستوعب أكثرهم ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) . لم نقف عليه في حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره ) .