تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 638

مساهمون:

ص٦٣٨
. . . . . . . . . . عندي المال من الزكاة أفأحجّ به مواليّ وأقاربي ؟ قال : نعم » « 1 » وترك الاستفصال فيه عن كيفيّة الإحجاج كاف . ومنها : ما رواه في مستطرفات السرائر عن ابن أبي نصر عن جميل : « قال : سألت الصادق عليه السّلام عن الصرورة أيحجّه الرجل من الزكاة ؟ قال : نعم » « 2 » . ويدلّ عليه أيضا جميع الروايات « 3 » الواردة في بيان المراد من سبيل اللّه في الوصيّة وأنّه مطلق خير أو الحجّ ، بعد عدم دليل على إرادة خصوص الجهاد فيه في المقام ، هذا . واستدلّ للقول بكون المراد منه خصوص الحجّ بما عن يونس بن يعقوب : « إنّ رجلا كان بهمدان ذكر أنّ أباه مات وكان لا يعرف هذا الأمر ، فأوصى بوصيّة عند الموت وأوصى أن يعطى شيء في سبيل اللّه ، فسئل عنه أبو عبد اللّه عليه السّلام وكيف نفعل به ؟ وأخبرناه أنّه كان لا يعرف هذا الأمر ، فقال : لو أنّ رجلا أوصى إليّ ( بوصيّة ) أن أضع في يهوديّ أو نصرانيّ لوضعته فيهما ، إنّ اللّه عزّ وجلّ يقول :
فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ
« 4 » فانظروا إلى من يخرج إلى هذه الوجوه - يعني ( بعض ) الثغور - فابعثوا [ به ] إليه » « 5 » . هذا . وأنت خبير بعدم مقاومته على تقدير ظهوره في حصر السبيل في الجهاد ؛ لما قدّمناه ، فلا يصلح الاستناد إليه .
هامش
( 1 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 35 - 36 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 290 . ( مع اختلاف في الأول ) . ( 2 ) . مستطرفات السرائر ، ص 560 . ( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 14 - 15 ؛ الفقيه ، ج 4 ، ص 206 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 130 ؛ التهذيب ، ج 9 ، ص 203 - 204 ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 339 - 340 . ( 4 ) . البقرة ( 2 ) : 181 . ( 5 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 200 - 201 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 128 - 129 ؛ التهذيب ، ج 9 ، ص 202 ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 341 .