. . . . . . . . . .
والذي يقتضيه التحقيق - وفاقا لظاهر الفاضل - عدم وجود هذا الفرع في المبسوط ، وأنّ كلامه مفروض في الفرع الذي ذكرناه بعد الفراغ عن التكلّم في الفرع الذي خالف فيه الشيخ رحمه اللّه « 1 » وابن حمزة « 2 » ، فإنّ كلامه ليس مفروضا في اطلاع التهاميّة مرّة أخرى في عام التهاميّة الأولى ، كما هو صريح المنتهى « 3 » .
نعم ، هو مطلق ، ومقتضى التأمّل في كلامه قبل هذا في تقسيم المسألة وتصويرها وعنوانها وكلامه بعده - حيث إنّه تعرّض بعده للمسألة المفروضة - كون كلامه مسوقا لبيان حكم ما ذكرنا من الفرع ، فالحقّ إذا ما فهمه في التذكرة ، ونسبة الخطأ إليه خطأ .
هذا حاصل ما أفاده شيخنا - دام ظلّه العالي - وعليك بالتأمّل فيه .
ثانيهما : أنّه لا إشكال بل لا خلاف على القول المشهور بالضمّ في جواز إعدام الثمرة الأولى بحيث يمنع من تحقيق النصاب بعد حصول الثمرة الثانية ، وإن هو إلّا نظير إعدام بعض النصاب فيما يعتبر فيه الحول من الأجناس الزكويّة .
وكذلك الحكم فيما اتّفقوا فيه بالضمّ ، فإنّه يجوز إعدام ما سبق في الوجود . هذا .
هامش
( 1 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 215 .
( 2 ) . الوسيلة ، ص 127 .
( 3 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 499 .